السيد الخوئي

144

كتاب الحج

بموته لأن مشي الأجير ؟ ليس ببدنه ، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب كتاب النذر ، ح 1 .